المادة الحادية عشرة
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
«المادة ١١ من نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٢ وتاريخ ١٥/١١/١٤٣٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.