مادة 14
مادة 14:
يصدر بتوقيع العقوبة قرار مسبب من اللجنة بعد دعوة صاحب الشأن أو من يمثله وسماع أقواله، ولا يصبح القرار نهائيًّا إلا بعد مصادقة الوزير عليه، ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع العقوبة إذا كان بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن (1100) ريال أو بالغلق المؤقت أو النهائي، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله، ويكون قرار الوزير في حالة الغرامة نهائيًّا، أما في حالة الغلق المؤقت أو النهائي، فإنه يجوز التظلم من قرار الوزير إلى ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه صاحب الشأن أو من يمثله، ويكون قرار الديوان نهائيًّا.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» يصدر بتوقيع العقوبة قرار مسبب من الإدارة بعد دعوة صاحب الشأن أو من يمثله وسماع أقواله، ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد مصادقة الوزير عليه. ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع العقوبة إذا كان بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن (1100) ريال أو بالغلق المؤقت أو النهائي، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله. ويكون قرار الوزير في حالة الغرامة نهائيا، أما في حالة الغلق المؤقت أو النهائي، فأنه يجوز التظلم من قرار الوزير إلى ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه صاحب الشأن أو من يمثله. ويكون قرار الديوان نهائيا