المادة الثانية عشرة
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
«المادة ١٢ من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٠٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.