المادة الثامنة والعشرون
لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
» " لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال" .