المادة الثامنة والأربعون
يُصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
«المادة ٤٨ من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.