المادة الحادية والثلاثون
تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.
«المادة ٣١ من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الفصل السادس ( المناطق المحمية )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.