المادة الحادية عشرة
يُحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة -المعالجة- أو تصريفها أو حقنها؛ في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة -المعالجة- أو تصريفها أو حقنها؛ في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.
«المادة ١١ من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.