المادة الثانية والثلاثون
عند نشوء أي نزاع بين مقدمي الخدمة، يجوز لأي منهم التقدم للهيئة لطلب تسوية النزاع وديًّا، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
عند نشوء أي نزاع بين مقدمي الخدمة، يجوز لأي منهم التقدم للهيئة لطلب تسوية النزاع وديًّا، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
«المادة ٣٢ من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٣هـ»
الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.