المادة التاسعة عشرة
على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
«المادة ١٩ من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٣هـ»
الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.