المادة الثالثة عشرة
لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية.
«المادة ١٣ من نظام البريد 1406هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ٢١/٢/١٤٠٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.