المادة السادسة
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، كما يلى :
» 1- بإحلال عبارة " ويجوز تعديل رأس المال "
» محل عبارة " ويجوز زيادة رأس المال " الواردة في هذه المادة .
» 2 – حذف عبارة " بناءً على توصية من الوزير "، الواردة في عجز هذه المادة .