المادة العشرون
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا.
ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني، ويجوز للمجلس أن يقرر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتراع سريا.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435 .