المادة السابعة
يجب لعرض طلب الترخيص على الجِهة المُختصة أن يقترِن بالتعهُدات التالية:
1 - توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه.
2 - تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل.
3 - إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث.
4 - إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك.
5 - اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريَّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث.
6 - عدم الإضرار بما تقوم بِه المملكة أو تُرخِص بِه من أعمال كشف واستِغلال الثروات الحيِّة وغير الحيِّة في المناطِق البحريَّة.
7 - احتِرام الأنظِمة البحريَّة المُقرَّرة وِفق أنظِمة المملكة، وقواعِد القانون الدولي السارية.
8 - احتِرام الأنظِمة الداخلية للمملكة.
9 - المُحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يُعثر عليها في البحر وحمايتِها وأن تُخطر الجهة المُختصة بأماكِن وجودِها بالتفصيل.
10 - عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أُخرى إذا تم البحث العلمي البحريِّ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المُختصة.