المادة (3)
يُشترط فيمن يعين طبقًا لأحكام هذا النِظام ما يأتي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون بالغًا (21) سنة على الأقل.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 28 ) وتاريخ 27 / 5 / 1398هـ ، لتصبح بالنص التالى :
» "أنَّ يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل."
» وبهذا يصبح نص المادة كما يلى :
» يُشترط فيمن يُعيِّن طبقاً لأحكام هذا النِظام ما يلي:
» أ - أنَّ يكون سعودي الجنسية.
» ب - أنَّ يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل .
» ج - أنَّ يكون قادِراً على القيام بواجِبه.
» د - أنَّ يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
» هـ - أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مُخِلة بالشرف .