المادة الثانية عشرة
يجوز - في حالات استثنائية لها ما يسوغها - منح الوسام لمن يستحقه من المتوفين.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز - في حالات استثنائية لها ما يسوغها - منح الوسام لمن يستحقه من المتوفين.
«المادة ١٢ من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.