المادة الحادية عشرة
يُحدِّد مجلِس الوزراء - بقرار يصدُر فيما بعد - ما يلي:
أولاً : شروط منح " وسام الملك عبدالعزيز " على اختِلاف درجاتِه الخمس سواء في منحه للمدنيين أو العسكريين، وما تُعطيه هذه الأوسِّمة من مُكافآت مالية أحياناً.
ثانياً : شروط حمل الأوسمة الأجنبية .