المادة الرابعة
1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات.
2- يُستقطع مبلغ للوزارة -تُحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية-من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
3- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة –بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريّاً، وإصدار التراخيص وتجديدها، واستخدام الترددات.