المادة السادسة
إذا توافرت أسباب قوية بوجود مخالفة لأحكام هذا النظام، تقوم الجهة المعنية بوزارة الداخلية - بعد إبلاغها من أي من الجهات المختصة - بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المستودعات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 12 / 8 / 1429 هـ ، لتكون بالنص الآتي :
» " تتولى الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – مهمات التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أسماء المفتشين المختصين بهذه المهمة وإجراءات التفتيش والضبط ".