مادة (68)
مادة (68):
يعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف ريال سعودي، كل من سرق أثرًا من ممتلكات الدولة أو الأفراد، مع استعادة الأثر المسروق.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (68):
يعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف ريال سعودي، كل من سرق أثرًا من ممتلكات الدولة أو الأفراد، مع استعادة الأثر المسروق.
«المادة ٦٨ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.