مادة (19)
مادة (19):
يجوز بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، ويصدر بذلك قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، ويثبت في سجل الآثار.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (19):
يجوز بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، ويصدر بذلك قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، ويثبت في سجل الآثار.
«المادة ١٩ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.