المادة التاسعة والخمسون
لا يجوز لأي شخص امتلاك أي مواد مشعة (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم) أو استخدامها أو بيعها أو التصرف فيها إلا بموجب أحكام النظام واللوائح والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وعلى الشخص الذي يكتشف أي مواد مشعة إبلاغ الوزارة فوراً بذلك.