المادة التاسعة والأربعون
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
1- رسوم تقديم الطلب.
2- رسوم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.
3- رسم تحويل الرخصة.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من الوزير.