المادة الثالثة
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك -على سبيل المثال- القيام بما يأتي:
1- إصدار اللوائح والنماذج والإجراءات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
2- وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها.
3- تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام، بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها.
4- تحديد الأجور السطحية والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقاً لأحكام النظام وما تقرره اللوائح.
5- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى أحكام النظام وإصدار الرخص المانحة لتلك الحقوق وفقاً لأحكامه.
6- تحصيل الرسوم والمقابل المالي والعوائد المالية للمنافسات والأجور السطحية والغرامات المقررة طبقاً لأحكام النظام.
7- تشجيع البحث والتطوير والتخطيط والاستثمار في مجال النشاط التعديني.
8- السعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة وفعالة وموثوقة.
9- التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي:
أ- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني.
ب- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وتحديثها.
جـ- توفير الخرائط المختلفة وبيانات المسح والدراسات والبحوث اللازمة للاستثمار التعديني.
10- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق البنية التحتية المطلوبة للمناطق التعدينية، ويشمل ذلك: الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة والمياه.
11- التكامل والتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة مواقع الأنشطة التعدينية.
12- مراقبة تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يتوجب على المرخص له القيام بها.
13- التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات الأمنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق الصادرة منها في مجال النشاط التعديني.
14- الإشراف والمراقبة على جميع أوجه نشاطات المرخص له.
15- تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير أو توجيه يطلب وفقاً للنظام أو اللوائح.
16- وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها.
17- تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها أو التي يُحتفظ بها للكشف أو الاستغلال في وقت لاحق أو التي تخضع لتنظيم خاص.
18- تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، وفقًا لما تحدده اللوائح.