المادة الثانية عشرة
1- تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
أ- حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
ب- فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 (خمسمائة ألف ريال سعودي).
ج- إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.
3- تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة.
4- يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال كلمة (الوزير) محل عبارة (مجلس الإدارة) الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.