المادة الثانية والعشرون: إصدار اللائحة:
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
«المادة ٢٢ من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٣ وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ»
الفصل الخامس: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.