المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
«المادة ١٢ من نظام الأسماء التجارية 1420هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١/١/١٤٢٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.