تخطَّ إلى المحتوى

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

معدّل

١٠ مادة

نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

فهرس المواد

  1. المادة الأولىلا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من…
  2. المادة الثانيةيجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار…
  3. المادة الثالثةلا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
  4. المادة الرابعةيجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة…
  5. المادة الخامسةيقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة لهذا النظام في أوقات العمل الرسمية؛ لغرض التأكد من…
  6. المادة السادسة1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين…
  7. المادة السابعة1- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه لجنة أو لجاناً تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص…
  8. المادة الثامنةيصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية (…
  9. المادة التاسعةتقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية.
  10. المادة العاشرةأ - يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17)…

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.

لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.