المادة السادسة
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:
1- الإنذار المكتوب.
2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
3- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
5- الفصل من الخدمة.