المادة الثلاثون
يلتزم المصنع والممثل المعتمد بإبلاغ المركز فيما يتصل بالأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهما عن الآتي:
1- إنذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة.
2- الأخطار التي تؤثر في مأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي.
3- الانتهاء من الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة.