المادة السابعة والثمانون
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.
ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.
جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ، لتكون بالنص الآتى:
» تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
» أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية.
» ب - التصديق على محاضر فحص السجلات.
» جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.