المادة الثانية والستون
إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
«المادة ٦٢ من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧ وتاريخ ٢٠/٤/١٤٠٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.