المادة الثالثة والخمسون
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.
ب - الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.
جـ - مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د - الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
و - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
» أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
» ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
» ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
» د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
» هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
» و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
» ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
» وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.