المادة الثالثة والثلاثون
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
أ - والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.
ب - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.
جـ - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.
د - عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
هـ - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
و - أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
» أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
» ب- والدا الطفل.
» ج- الاقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشرة عاماً.
» د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز
» هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
» و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
» وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.