المادة (23) مكرر
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاشالذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من تثبـت وفاتـه مـن تاريـخ الفقـد الـوارد فـي صـك الحكـم القضائـي، ولا يوقـف صـرف المعاش قبـل صـدور الحكم القضائي النهائي.
وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مسـتحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبيـن أن صاحـب المعاش المفقود حـي فـإن حقوقـه التقاعديـة تعـاد تسـويتها بأثـر رجعـي بحسـب أحـكام النظـام وتعـد المبالغ التـي دفعتهـا المؤسسة للمسـتحقين مبرئـة لذمتـه، نافـذة فـي ذمـة صاحـب المعاش وتحسـم مـن حقوقـه.
ج- تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.