المادة (12)
يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..
يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..
«المادة ١٢ من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٤ وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ»
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.