المادة الأولى
يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات، وعلى الوجه البين في هذه اللائحة.