المادة الثانية والأربعون
يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.
يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.
«المادة ٤٢ من لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٦١٠) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.