المادة السابعة
للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية - بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.
للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية - بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.
«المادة ٧ من لائحة نظام الأحوال الشخصية الصادرة برقم الأمر سامي رقم ٥٩٦٤١ وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.