المادة الرابعة والعشرون
لأغراض تطبيق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
لأغراض تطبيق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
«المادة ٢٤ من لائحة نظام الأحوال الشخصية الصادرة برقم الأمر سامي رقم ٥٩٦٤١ وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.