المادة الثامنة عشرة
تحل هذه اللائحة محل لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١١٣٢٦) في ١٤٣٧/٥/١٤هـ، ولا تؤثر على صحة التراخيص والإحالات السارية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
تحل هذه اللائحة محل لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١١٣٢٦) في ١٤٣٧/٥/١٤هـ، ولا تؤثر على صحة التراخيص والإحالات السارية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
«المادة ١٨ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ»
الفصل الثامن: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.