المادة الثالثة
يجوز لأي من الجهات الحكومية الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه لأعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب إلى الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه، وجهة عمله، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لأي من الجهات الحكومية الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه لأعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب إلى الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه، وجهة عمله، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.
«المادة ٣ من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم وتاريخ ٦/١/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.