المادة السابعة
يحق لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة –بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من اللائحة- الآتي:
1- الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة له ولمرافقه بناء على سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها الهيئة.
2- الحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالته.
3- العلم بحقوقه الواردة في اللائحة وسياسات الناقل.
4- الحصول على المساعدة اللازمة للصعود على متن وسيلة النقل والنزول منها، والتنقل في مرافق النقل.
5- تمكينه من حجز مقعد له ومقعد مجاور لمرافقه إن توفّر ذلك.
6- اصطحاب حيوان الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على متن وسيلة النقل، وفي مرافق النقل، وفقاً لما تضعه الهيئة من سياسة لهذا الشأن.