المادة الثانية عشرة
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدورها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدورها.
«المادة ١٢ من لائحة دور الرعاية الاجتماعية وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.