المادة الثالثة والعشرون
يعمل بهذه اللائحة بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
يعمل بهذه اللائحة بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
«المادة ٢٣ من لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٢٨١٨) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٩هـ»
الفصل السادس: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.