المادة الثلاثون
للبلدية أن تشترط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط والمواصفات .
للبلدية أن تشترط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط والمواصفات .
«المادة ٣٠ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بأمر سامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.