المادة السادسة
على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمضمون مهمته –كتابة -، مُشيرًا إلى رقم التكليف، وتأريخه، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر، ما لم تكن المهمة تستدعي عدم ذلك، بعد موافقة الرئيس.
على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمضمون مهمته –كتابة -، مُشيرًا إلى رقم التكليف، وتأريخه، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر، ما لم تكن المهمة تستدعي عدم ذلك، بعد موافقة الرئيس.
«المادة ٦ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الثاني: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.