المادة السادسة والخمسون
يرفع رئيس الإدارة، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من الرئيس.
يرفع رئيس الإدارة، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من الرئيس.
«المادة ٥٦ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل السادس: الدعوى التأديبية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.