المادة الثلاثون
تُحيل الإدارة الاعتراض، رفق مذكرة الرأي فيه، وأصل قرار اللجنة، وأصل تقرير المفتِّش ومرافقاته؛ إلى المجلس، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الاعتراض إلى الإدارة.
تُحيل الإدارة الاعتراض، رفق مذكرة الرأي فيه، وأصل قرار اللجنة، وأصل تقرير المفتِّش ومرافقاته؛ إلى المجلس، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الاعتراض إلى الإدارة.
«المادة ٣٠ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الرابع: إجراءات التفتيش على أعمال القضاة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.