المادة الخامسة والعشرون
١- تتولَّى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حِدَة.
٢- تُصدِر اللجنة قرارًا بالموافقة على التقرير، أو عدم الموافقة عليه، مع التسبيب في حال عدم الموافقة.
٣- إذا صدر من اللجنة قرار بالموافقة على التقرير؛ تُبَيِّن الملحوظات المعتمدة منه، وغير المعتمدة –إن وُجِدَت -، وأسباب عدم اعتمادها، والجوانب الإيجابية، والجوانب السلبية، التي ترى اللجنة ضرورة التنبيه عليها.
٤- تؤيِّد اللجنة درجة الكفاية المقترحة من المفتِّش، ولها الزيادة عليها، أو النقص منها، مع التسبيب.
٥- للجنة –عند الاقتضاء –طلب الآتي:
أ- الاستيضاح من المفتِّش عما ترى الاستيضاح عنه، ومُناقشته فيما أورده في التقرير.
ب- استكمال ما يكون لازمًا من عناصر التفتيش في التقرير.
جـ- التوصية لرئيس الإدارة بإعادة التفتيش من مفتِّش آخر، مع التسبيب، ويُصدِر رئيس الإدارة قرارًا بقبول التوصية، أو عدم قبولها، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
٦- يكون قرار اللجنة بالأغلبية، فإن تشعَّبت الآراء لأكثر من رأيين؛ فيُكلِّف رئيس الإدارة –بقرار منه – أحد الأعضاء، ممن يتوافر فيه الشرط المذكور في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة؛ لترجيح أحد الآراء، حتى تحصل الأغلبية، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها مَُسبَّبة.
٧- توقِّع اللجنة في نهاية القرار، وتَختم كل ورقة من أوراق القرار بالختم الرسمي للإدارة العامة لفحص التقارير والاعتراضات.
٨- تُزَوِّد اللجنة المفتِّش بنسخة من قرارها.