المادة الثانية
يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من قِبَل من أُسندت إليه.
يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من قِبَل من أُسندت إليه.
«المادة ٢ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الأول: التعريفات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.